عن جعفر ، عن أبيه ٨ قال : « لا بأس بدم البراغيث والبقّ ، وبول الخشاشيف ».
فالوجه في هذه الرواية أنّ نحملها على ضرب من التقية ؛ لأنّها مخالفة لأُصول المذهب ، لأنّا قد بيّنا أنّ كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله ، والخشّاف ممّا لا يؤكل لحمه ، فلا تجوز الصلاة في بوله. والرواية الاولى تؤكّد هذه الأُصول بصريحها.
السند :
في الأوّل : فيه موسى بن عمر ، وهو مشترك (١) بين ثقة ومهملين.
ويحيى بن عمر مجهول.
أمّا داود الرقّي : ففيه كلام ؛ لأنّ النجاشي ضعّفه (٢) ، والشيخ وثّقه (٣) ، لكن لا يخفى بعد ما كرّرنا القول فيه حقيقة الحال ، غير أنّ في إرشاد المفيد : أنّه من خاصة أبي الحسن موسى ٧ وثقاته (٤). والصدوق في طريق الفقيه قال : روي عن الصادق ٧ أنّه قال : « انزلوا داود الرقي منّي بمنزلة المقداد من رسول الله ٦ » (٥) إلاّ أنّ قوله : وروى. يشعر بعدم الثبوت ، ويمكن أنّ يقال : إنّ الصدوق يستعمل هذه اللفظة في كتابه مع ضمانة صحة ما فيه ، إلاّ أنّ يقال : إنّ ما في الطرق خارج عن الكتاب.
ومن هنا يعلم أنّ ما اعترض به جدّي ١ على العلاّمة في قوله
__________________
(١) هداية المحدثين : ٢٦٢.
(٢) رجال النجاشي : ١٥٦ / ٤١٠.
(٣) رجال الطوسي : ٣٤٩ / ١.
(٤) إرشاد المفيد ٢ : ٢٤٨.
(٥) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٩٥ بتفاوت يسير.