وأمّا الرواية الثانية : فالطلب يؤذن بالإمكان إلاّ أنّ قرائن الاستحباب فيها ظاهرة بعد ملاحظة ما قدّمناه.
ثم قوله ٧ في الثانية : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب » يدل على أنّ عدم الوجدان يتحقق بعدم الطلب ، فلا يتم ما ذكروه في الآية من أنّ ظاهرها الدلالة على الطلب ، إلاّ أن يقال : إنّ عدم الوجدان له حالات ، فمع الإطلاق يراد به ما يتناول الطلب ، ومع ذكر الطلب بعده يراد به معنى آخر ، وهذا لا ينافي دلالة الآية كما تدل عليه الرواية الأُولى بعد تقييدها بغيرها ممّا دل على الطلب.
وينبغي أن يعلم أنّ العلاّمة في المختلف اختار التفصيل الذي ذهب إليه ابن الجنيد ، وهو على ما نقله العلاّمة عنه وجوب الطلب مع الطمع في وجوده ، والرجاء للسلامة على كل أحد إلى آخر الوقت ( مقدار رمية سهم في الحزنة ، وفي الأرض المستوية (١) رميتا سهم ، فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت ) (٢) أو ما غلب الظن كان تيممه وصلاته في أوّل الوقت أحب (٣).
وهذا القول إذا تأمّله المتأمّل يفيد أمراً زائداً على التفصيل المذكور في كلام البعض ، واختاره ( الوالد (٤) ١ وشيخنا ١ في غير فوائد الكتاب ) (٥) (٦) والأمر سهل.
__________________
(١) في « فض » : المسنونة.
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) المختلف ١ : ٢٥٣.
(٤) منتقى الجمان ١ : ٣٥٥.
(٥) بدل ما بين القوسين في « رض » : الوالد وشيخنا ١ في فوائد الكتاب.
(٦) مدارك الأحكام ٢ : ١٨١.