المتن :
كما ترى ظاهر الدلالة على مسح الذراعين ، والحمل على ما قاله الشيخ من التقية له وجه وجيه ، أمّا المنقول ففي غاية البعد.
ثم العجب من الشيخ في اقتصاره على هذا الخبر من جهة المنافاة ، مع أنّه سيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يخالف الأخبار.
وفي المعتبر : الحق عندي أنّ مسح ظاهر الكفين لازم ، ولو مسح الذراعين جاز أيضاً عملاً بالأخبار كلها ، لكن الكفّين على الوجوب ، وما زاد على الجواز لأنّه أخذ بالمتيقن (١). انتهى.
وأراد بالجواز الاستحباب ، ولا يخلو من إشكال في معنى الاستحباب ، لأنّه إن أراد كما هو الظاهر من كلامه أنّ الزائد عن الكف مستحب (٢) بمعناه الأُصولي ، ففيه أنّ القصد لو وقع من أوّل الشروع لا يتم فيه الاستحباب ، وإن وقع بعد مسح الكف أمكن ، لكن لا يوافق مدلول الأخبار ، ولا ينطبق على قول ابن بابويه على أنّ المسح من المرفقين (٣) ، مضافاً إلى أنّ مدلول الرواية المبحوث عنها إلى المرفقين ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الغاية للممسوح.
وإن أراد بالمستحب أفضل الفردين فيكون الإنسان مخيراً لم يوافق الأخذ بالمتيقن إلاّ على تكلف.
وبالجملة : فالأخذ بالمتيقن محل كلام ، وسيأتي إن شاء الله في الباب الآتي تتمّة القول في هذا.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٨٧.
(٢) في « فض » زيادة : فيكون المستحب.
(٣) حكاه عن علي بن بابويه في المختلف ١ : ٢٦٧.