إلاّ أنّ المستفاد من الأخبار غير ذلك ، كما يعلم بالتتبّع.
والخبر الثالث : كما ترى يدل على عدم الإعادة وإنّ أخبر صاحب الثوب ، والوجه في عدم الإعادة محتمل لأمرين :
أحدهما : عدم العلم (١) أوّلاً كما يستفاد في الجملة من الخبرين.
وثانيهما : أنّ يكون الوجه عدم ثبوت النجاسة من إخبار صاحب الثوب وبعض الأصحاب وإنّ فهم منه عدم (٢) قبول قول صاحب اليد ، إلاّ أنّه محل تأمّل لأنّ الإخبار إنّما يفيد الظن ، والاكتفاء به محل بحث ، والإقرار إنّما يفيد في حق نفسه ، وإخبار البائع بنجاسة الشيء الذي باعه ربما يقال : إنّه يثمر الخيار للمشتري ، وحينئذ يدل على قبول قوله. وفيه عدم معلومية ثبوت الخيار ، وبتقديره يجوز أنّ يكون لحصول النفرة من المبيع ، مضافاً إلى ما قدمناه في شهادة الشاهدين بالنجاسة (٣).
ولا يشكل الحال هنا بأنّ المخبر إذا قبل قوله في حق نفسه لزم الحكم بنجاسته لو باشره ، وحينئذ لا يجوز لنا مباشرة الرجل من غير طهارة ، والحال أنّه راجع إلى قوله ، وهو غير مقبول. لإمكان الجواب بأنه لا مانع من الالتزام ، فينبغي التأمّل التامّ.
اللغة :
قال في القاموس : العذرة فناء الدار وأرْدأ ما يخرج من الطعام (٤). وقد تقدم منه أنّ الخُرء هو العذرة ، وسمعت ما أشرنا إليه (٥).
__________________
(١) في « رض » زيادة : بالنجاسة.
(٢) ليست في « فض » و « رض ».
(٣) راجع ص ٨٨٢.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ٨٩.
(٥) راجع ص ٨٦٩.