وأكله بالعرض ، فبوله محلّ ارتياب إمّا بتحريم أو كراهة ، وربما دل على حكم المذكورات قوله تعالى ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً ) (١) وهذا على سبيل الاحتمال ، والله سبحانه أعلم بمقاصد أوليائه ، وقد صرّح بعض الأصحاب بأنَّ المراد بما يؤكل لحمه ما كان بحسب العادة (٢).
وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه لا وجه له ، بل كان تركه أولى ، والحمل على التقيّة واضح الحُسن ، وربما كان في الجواب نوع ميل عن الكذب ، لأنّ أبوال المذكورات كأبوال الإنسان في الصورة لا في الحكم.
أمّا ما قاله الشيخ في الثالث فواضح.
اللغة :
قال في القاموس : صكَّهُ : ضربه شديداً (٣).
قوله :
باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أنّ يعلم.
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : « ما أُبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ».
__________________
(١) النحل : ٨.
(٢) الحبل المتين : ٩٥.
(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٢٠ ( صَكَّه ).