قال :
باب وجوب الطلب
أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي : أنّه قال : « يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ٧ قال ، قلت له : أتيمّم وأُصلّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : « لا تعد الصلاة فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد » فقال له داود بن كثير الرقي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً؟ فقال : « لا تطلب لا يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ وإن لم تجده فامض ».
فالوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة ، فأمّا مع ارتفاع الأعذار فلا بد من الطلب حسبما تضمنه الخبر الأوّل.
السند :
في الأوّل : معلوم الحال في أنّه لا يصلح سنداً لإثبات حكم عند غير الشيخ.
أمّا الثاني : فكذلك ، إلاّ أن علي بن سالم مجهول الحال ؛ والحسن