والمحقق ; جعل غَسل الثوب من البول مرّتين غَسلاً ، وفي البدن صبّاً ، وجعل وجه الفرق أنّ الغَسل يتضمن العصر والصب لا عصر معه ، قال : وأمّا الفرق بين الثوب والبدن فلأنّ البول يلاقي ظاهر البدن ، ولا يرسب فيه ، فيكفي صبّ الماء ؛ لأنّه يزيل ما على ظاهره ، وليس كذلك الثوب ، لأنّ النجاسة ترسخ فيه فلا تزول إلاّ بالعصر (١).
وأنت خبير بأنّ للمناقشة فيه مجالاً ، وما قاله من المرّتين في الثوب هو المشهور في غير بول الرضيع (٢) ، بل ظاهر كلامه في المعتبر أنّه لا خلاف فيه (٣) ، وقد صرح الشهيد في البيان بأنّ الخلاف متحقق بين الأصحاب فاكتفى بعض بالمرّة (٤).
وبالجملة فالإشكال في تحقق الفرق بين الصبّ والغَسل واقع ، والله تعالى أعلم بالحال.
الثاني : ظاهر رواية سماعة لزوم غسل الثوب كله إذا لم يجد مكانه ، وغير خفيّ أنّ الحكم مقيّد بما إذا لم يُعلم انتفاء النجاسة في جانب.
وقوله : فإن لم أجد مكانه ، معلوم أنّ المراد به العلم بالإصابة مع جهل المكان ، والخبر وإنّ لم يكن معتبراً إلاّ أنّ الشيخ في التهذيب روى بطريق حسن في باب تطهير الثياب ما يدل على مضمونه في المني ، ونحو ذلك أخبار صحاح (٥).
والمحقق في المعتبر استدل على الحكم حيث إنّ ظاهر الأخبار
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٢) انظر الحبل المتين : ٩٥.
(٣) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٤) البيان : ٩٣.
(٥) التهذيب ١ : ٢٥١ ، ٢٥٢.