غَسل ما يقع فيه الاشتباه بأنّ النجاسة موجودة على اليقين ، ولا يحصل اليقين بزوالها إلاّ بغَسل جميع ما وقع فيه الاشتباه (١).
واعترض عليه بأنّ يقين (٢) النجاسة يرتفع بغَسل جزء ممّا وقع فيه الاشتباه وإنّ لم يحصل القطع بغَسل ذلك المحل بعينه (٣).
وفي نظري القاصر أنّ هذا الاعتراض لا وجه له بعد ورود معتبر الأخبار بغَسل الثوب كله ، وقد أوضحت الحال في حاشية التهذيب بما حاصله : أنّا نمنع ارتفاع يقين (٤) النجاسة بما ذكر ، لأنّه لا معنى للنجاسة إلاّ المنع من العبادة بسبب وصول العين النجسة (٥) إلى الثوب على وجه خاص ، فزوال المنع يتوقف على إباحة الشارع ما منع منه ، ولم يعلم إلاّ بغَسله كلّه ، وعدم يقين بقاء العين بعد غَسل جزء لا يستلزم زوال المنع.
فإنّ قلت : الدليل الدال على أنّ النجاسة لا بدّ فيها من العلم موجود وبتقدير غَسل الجزء يزول اليقين (٦) ، فيزول المنع.
قلت : قد تقدم منّا جواب هذا بما يغني عن الإعادة تفصيلاً ، والإجمال أنّ يقين (٧) النجاسة لا يرفعه إلاّ ما أعدّه الشارع ، والمعدّ هنا غَسل ما يحصل فيه الاشتباه ، وحصول النجاسة حينئذ بالظن لا يضرّ ، لأنّ الممنوع منه على ما يستفاد من الأدلة عدم الاعتبار بظن النجاسة ابتداءً ، وبالجملة
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٨.
(٢) في « فض » و « رض » : تعين.
(٣) كما في المدارك ٢ : ٣٣٤.
(٤) في « فض » و « رض » : تعين.
(٥) في « فض » : النجاسة.
(٦) في « فض » : التعين.
(٧) في « فض » « رض » : تعين.