والرابع : فيه عثمان بن عيسى وأبو بصير ، وقد كرّرنا القول في شأنهما (١) ؛ وابن مسكان : عبد الله كما هو مصرح به في مواضع أيضاً ، وقد قدّمنا فيه قولاً أيضاً (٢).
المتن :
في الجميع ظاهر بل كاد أن يلحق بالصريح في تسويغ التيمم قبل آخر الوقت ، لأنّ عدم الاستفصال يوجب عموم السؤال ، فيندفع احتمال إرادة التقديم مع عدم رجاء زوال العذر كما يقوله البعض (٣) وسيأتي إن شاء الله ذكره في الباب الآتي معنوناً بتأخير التيمم ؛ ويندفع أيضاً القول بالتأخير مطلقا (٤) ، والخبر الأوّل الدال على التأخير يحمل على الاستحباب كما قدّمنا فيه القول (٥).
وما قد يقال : إنّ المعارض إذا وجد لا نفع في ترك الاستفصال لإفادة العموم ، فجوابه أنّ المعارض غير متعيّن لما قالوه كما ستسمعه ، نعم قد يظن أنّ ترجيح الاستحباب في الحمل لا بد له من مرجِّح وبدونه لا يفيد ، ويتوجه عليه أنّ الاحتمال يدفع جميع الأقوال ، والترجيح سيأتي بيانه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.
نعم يمكن القول بأنّ الأخبار المذكورة محمولة على ظن خروج
__________________
(١) راجع ص ٥٠ ، ٥١.
(٢) في ص ١٢١.
(٣) نقله عن ابن الجنيد في التنقيح الرائع ١ : ١٣٤.
(٤) الذي قال به السيد المرتضى في الانتصار : ٣١ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣١ ، وابن إدريس الحلّي في السرائر ١ : ١٣٥.
(٥) في ص ٧٥٣ ، ٧٥٤.