المتن :
في الأوّل : لا يخلو من إشكال من وجوه :
الأوّل : شموله لكلّ موضع ، والمنقول عن الشيخ في المبسوط أنّه قال نحو ما قال المفيد (١) ، وعبارة المفيد : الأرض إذا وقع عليها البول ، ثم طلعت عليها الشمس فجفّفتها ، طهرت بذلك ، وكذا القول في الحصير (٢).
ونقل عنه في الخلاف أنّه قال : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس ، أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت (٣). وقال في موضع آخر منه ـ بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لها من نجاسة البول ـ : وكذا الكلام في الحصر والبواري (٤).
وفي المنتهى نقل عن الشيخ الاحتجاج بإجماع الفرقة ، ورواية عمّار مع رواية علي بن جعفر الآتية (٥). وأنت خبير بأنّ الرواية تفيد العموم. وقد قال العلاّمة في المنتهى بعد نقله عن المبسوط الاختصاص بالبول : إنّه جيّد ؛ لأنّ الرواية الصحيحة إنما تضمنت البول ، والتعدية بغير دليل لا تجوز ، قال : ورواية عمار وإنّ دلت على التعميم ، إلاّ أنّها لضعف سندها لم يعوّل عليها (٦).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٣.
(٢) المقنعة : ٧١.
(٣) حكاه عنه في المختلف ١ : ٣٢٣ ، وهو في الخلاف ١ : ٢١٨.
(٤) الخلاف ١ : ٤٩٥.
(٥) المنتهى ١ : ١٧٧ ، وليس فيه الاحتجاج بالإجماع ، ولكنه موجود في المعتبر ١ : ٤٤٦.
(٦) المنتهى ١ : ١٧٨.