إنّه واقفي (١) ، لا يثبت حكماً مع عدم معلومية حال الجارح.
المتن :
في الأوّل ظاهر الدلالة على الصلاة عرياناً ( قائماً بالإيماء ) (٢) ، والثاني : موافق له في نزع الثوب والإيماء ومخالف له من جهة الجلوس على رواية الشيخ ، وما أشار إليه من رواية محمد بن يعقوب فقد رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، وذكر المتن بمغايرة سهلة ، إلى أن قال : « ويصلّي عرياناً قاعداً ويومئ » (٣).
وما قاله الشيخ في الجمع بين الخبرين لم يذكر ما يدل عليه ، وبدونه قد يتوجه احتمال التخيير بين القيام والجلوس على تقدير عدم الرواية ، على أنّ عدم تعرضه لبيان عدم الالتفات إلى رواية الكليني غير ظاهر الوجه.
وقد روى في زيادات الصلاة من التهذيب ما يدل على التفصيل الذي ذكره ، فالعجب من عدم تعرّضه له ، وهو : ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ٧ : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً » (٤).
__________________
(١) معالم العلماء : ٥٦.
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٣ / ٨٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٦ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٣.