العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردّها إلى خلفه واطرح طرفيها » (١).
وفي رواية عبد الله بن سنان « وعمامة يعصب بها رأسه ويردّ فضلها على رجليه » (٢).
ولا يخفى أنّ مقام الاستحباب عند المتأخرين واسع الباب (٣).
وما تضمنه من وضع الكافور في المنخر لعلّ المراد به على المنخر ، وقد صرح الشيخ في التهذيب باستعمال « في » بمعنى « على » في الخبر الوارد بوضع الكافور في الفم (٤) ؛ وسيأتي هنا.
ولم يتعرض لما ذكره المفيد في الإرغام (٥) ؛ ولعلّه يستفاد من رواية الحلبي ( فيما رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ) (٦) قال : « إذا أردت أنّ تحنط الميت فاعمد إلى الكافور ، فامسح به آثار السجود منه » الحديث (٧).
والمفيد ; ذكر ذلك أيضاً ، فإنّه قال : ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به في سجوده (٨). والصدوق في الفقيه عبارته تدل على ذلك أيضاً (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١٠ / ٨٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٨.
(٣) كالمحقق في المعتبر ١ : ٢٨٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٠٣.
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٨.
(٥) المقنعة : ٧٨.
(٦) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ١.
(٨) المقنعة : ٧٨.
(٩) الفقيه ١ : ٩١.