هو بالنسبة إلينا ، وتأخير البيان ) (١) غير معلوم ، على أنّ تأخير البيان عن السائل لم يعلم أيضاً إلاّ من جهة عدم وصوله إلينا ، وهذا لا يضرّ بالحال ، وبهذا يتوجه دلالة بعض ما يأتي من الأخبار على الطهارة في الجملة.
الرابع : مقتضى الرواية أنّ الشمس لو أصابت المحل ولم ييبس ، ثم يبس بعد ذلك جازت الصلاة عليه ، وهو صريح في عدم اعتبار تجفيف الشمس ، فلو فرض أنّ الكلام الأوّل فيه احتمال تجفيف الشمس ، فهذا يدل على خلافه. وقد سبق ما فيه (٢).
الخامس : ذكر شيخنا ٢ أنّه ربما كان في آخر الرواية إشعار ببقاء المحل على النجاسة (٣). وفيه تأمّل ؛ لأنّ الظاهر عود الكلام إلى الصورة التي قبله ، وهو ما إذا جفّ بعد إصابة الشمس ، وحينئذٍ ربما دل على أنّ حكم ما قبله الطهارة ، ولو عاد قوله : « وإنّ كانت رجلك » إلى آخره ، إلى جميع ما تقدم كان ما قاله شيخنا ١ متّجهاً ، لكن ما ذكرناه قد يدّعى ظهوره.
السادس : مقتضى قوله : « وإنّ كان غير الشمس أصابه » إلى آخره ، أن المتقدّم حكم إصابة الشمس ، والحال أنّ من جملة الأفراد السابقة ما أصابته الشمس وهو رطب ثم يبس ، وقد جوّز الصلاة عليه ، وظاهر الكلام أنّه لو يبس بغير الشمس لا يصلّى عليه ، ففي الكلامين تدافع.
ويمكن الجواب عنه : بأنّ الأخير يراد به التجفيف من دون الشمس أصلاً ، والذي قبله لما أصابته الشمس وإنّ لم تجفّفه. وحينئذٍ تصير الأقسام
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) في ص ٩٥٣.
(٣) مدارك الاحكام ١ : ٣٦٤.