أصحّ ، كما يعرف بمراجعتها ، إلاّ أنّه محل كلام بعد ما ذكرناه من رواية الصدوق (١) ، ويؤيدّها أنّ الثقة الجليل محمد بن يعقوب رواها أيضاً (٢).
وقد ذكر الوالد ١ في المعالم بعد ما قدّمناه عنه سابقاً (٣) من توجيهه لصحّة خبر الحلبي الدال على نفي البأس عن روث الحمير ما هذا لفظه : وقد علمت أنّ المشي على طريقهم في تصحيح الأخبار مقتضٍ لصحّة الخبر المذكور ، واللازم من الأمرين يعني صحة الخبر وعدم القائل بالفصل ثبوت الطهارة ، وتبقى الأخبار الأُخر عاضدة ، وقد أشار المحقّق في المعتبر إلى خلو الأخبار عن نجاسة الروث ، فقال بعد نقل جملة من الروايات فخلّص من هذا تطابق أخبارنا على طهارة الروث وتصادمها على البول ، فيقضى بالكراهة (٤) عملاً بالروايتين ، ولأنّ تعارض النقل يثمر الطهارة لوجهين ، أحدهما : أنّ الأصل الطهارة فيكون طرفها أرجح ، الثاني : ما روى عن أبي عبد الله ٧ : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر » (٥) انتهى (٦).
وأنت خبير بعد ما ذكرناه من ترجيح الناقل على المقرّر يشكل ما ذكره الوالد ١ والمحقّق ، إلاّ أنّ يقال : إنّ أخبار النجاسة غير صريحة في ذلك ، بل بعضها المقترن بالروث قرينة الاستحباب فيه موجودة ، نظراً إلى ما تقدم من عدم القائل بالفصل ، فإذا حكم بطهارة الروث في الخبر ومعه
__________________
(١) المتقدمة في ص ٨٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٨ / ١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢.
(٣) راجع ص ٨٧٣.
(٤) في المصدر : بالكراهية.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٦) معالم الفقه : ٢٠٥.