والغلام والجارية شرع سواء ».
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الخبر الأوّل إنّما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أنّ يأكل الطعام ، ولم ينف أنّ بصبّ الماء عليه ، وليس كذلك حكم بول الجارية ، لأنّ بولها لا بد من غسله ، ويكون قوله ٧ : « الغلام والجارية شرع سواء (١) » معناه بعد أكل الطعام.
السند :
حسن بإبراهيم كما قدّمنا القول فيه (٢).
المتن :
ظاهر في أنّ الصبي قبل أنّ يأكل يكتفي بصبّ الماء على بوله ، وبعد الأكل يغسل.
وقد استدل بعض من قال بالعصر في ما يقبله كالمحقّق ( في المعتبر ) (٣) بأنّ الغَسل إنّما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر ، وبدونه يكون صبّاً (٤).
والعلاّمة في المنتهى استدل على اعتبار العصر برواية أبي العباس المعدودة من الصحيح ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : « إنّ أصاب ثوبك من
__________________
(١) في « فض » سوى.
(٢) في ص ٣٦.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) المعتبر ١ : ٤٣٥.