والثاني ليس في صحته ارتياب ، وكذلك الثالث ، والعلاء هو ابن رزين : ومحمد هو ابن مسلم كما يعلم بالممارسة ، والرابع كذلك ، ومثله الخامس.
المتن :
في الأوّل له ظهور في تعدد الضرب ، لكن ربما لاح منه أنّ التعدد في أول الضرب بأن يضرب كل كفّ مرّة أو بالكفّين مرّتين أوّلاً ، إلاّ أنّ الشيخ لم يفهم منه إلاّ الضرب مرّتين مرّة للوجه وأُخرى لليدين ، وذلك غير بعيد الاستفادة منه كما ينبّه عليه الحديث الرابع ، حيث قال فيه : « تضرب بيدك مرّتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين ».
والثاني مع صحته على التعدد مطلقا ، أعني في التيمم عن الوضوء والغسل ، وكذلك الثالث ، إلاّ أنّ فيه نوع إجمال في المرّتين ، ويدفعه تبادر الضربتين.
وما قاله الشيخ في وجه الجمع لا يخلو من نظر :
أمّا أوّلاً : فلأنّ التناقض لا ينحصر دفعه فيما ذكره ، بل يحصل بحمل التعدد على الاستحباب.
وأمّا ثانياً : فالرواية التي استدل بها في الأوّل إنّما يتم إثبات مطلوبه بها لو جعل قوله : ضرب واحد ، بمعنى ضربة واحدة ويكون الغسل ابتداء كلام ، أمّا لو جعل الغسل معطوفاً على الوضوء ويراد بالضرب الواحد النوع كما هو الظاهر من الرواية ، ولا أقل من احتماله فلا يتم الاستدلال بها ، بل