ولا يخفى عليك أنّ الاستدلال بمثل هذا الخبر موضع التعجب.
والثاني : أيضاً كذلك ، بل هو بمعزل عن احتمال الجنابة من حرام ؛ لأنّ قوله ٧ : « أمّا أنا فلا أُحبّ أنّ أنام فيه » يأبى ذلك ، إلاّ على احتمال متكلّف ، وهو أنّ يراد كون غيره لو أجنب من حرام لا ينام فيه ٧ بتقدير لبسه.
وما قاله ; من صراحته في الكراهة. لا يعتريه شوب الارتياب. والظاهر أنّ وجه الكراهة بُعد خلوّ الثوب من النجاسة.
وينبغي أنّ يعلم أنّ القول بنجاسة عرق المجنب من حرام محكي في المختلف عن الشيخين وابن البراج (١). وفي رسالة علي بن بابويه : وإن كانت يعني الجنابة من حرام فحرام الصلاة فيه. يعني من جهة العرق ؛ لتقدم ذكره. وكذلك عبارة ولده في الفقيه (٢). وفي الظن أن العبارتين لا صراحة فيهما بالنجاسة.
نعم عبارة المفيد في المقنعة ربما كانت ظاهرة ، لأنّه قال : لا يجب غَسل الثوب من عرق الجنب إلاّ أنّ تكون الجنابة من حرام (٣). وإنّما قلنا : الظاهر منها ذلك ؛ لاحتمال القول بوجوب الغَسل لإزالة العرق لأجل الصلاة ، حيث لا تصح الصلاة فيه.
وابن الجنيد في المختصر الأحمدي قال : عرق الحائض لا ينجّس الثوب ، وكذلك عرق الجنب من حلال ، فإنّ كان أجنب من حرام غَسَل
__________________
(١) المختلف ١ : ٣٠٢ ، وهو في المقنعة : ٧١ ، وفي النهاية : ٥٣ ، وفي المهذب ١ : ٥١.
(٢) الفقيه ١ : ٤٠.
(٣) المقنعة : ٧١.