على التوثيق المعتبر في الرواية أفادت توثيق النجاشي للرجل ، لكن فيها نوع احتمال ، ولعلّ توثيق الشيخ هو المعتبر.
غير أنّ قول العلاّمة في الخلاصة بعد نقل الفطحية عن ابن بابويه ، والكشي في روايته عن حمدويه عن بعض أصحابه : والذي أعتمد عليه قبول روايته (١). محل تأمّل ؛ لأنّ الرجوع لا يعلم قبل الرواية أو بعدها ، والعلاّمة لا يعمل بالموثق كما يظهر من المختلف.
أمّا ما قاله العلاّمة بعد ذلك : وروى الكشي أحاديث حسنة تدل على حسن عقيدة هذا الرجل (٢). ففيه : أنّ الأحاديث التي في الكشي ليس فيها صحيح ولا حسن ، ولعلّ مراده بالحسن معنى آخر غير المصطلح عليه.
المتن :
في الأول : استدل به القائلون بالنجاسة مطلقاً (٣) ، أعني البول والروث ، وهي كما ترى خاصة بالبول.
والثاني : ذكره الوالد ١ في الاستدلال للطهارة في الروث والبول ، موجّهاً للاستدلال به أنّ مقتضاه نفي البأس عن الروث ، فيكون الأمر بغَسل البول للاستحباب ؛ إذ لا قائل بالفصل فيما يظهر (٤). انتهى.
ويشكل ما قاله من عدم القائل بالفصل ، بأنّ العلاّمة في المنتهى ، إنما نقل الخلاف في بول الدواب (٥) ، والظاهر من ذلك وجود القائل بالفصل.
أمّا الثالث : فهو مذكور في أدلة القائلين بالنجاسة مطلقاً على ما حكاه
__________________
(١) الخلاصة : ١٨٥ / ٢.
(٢) الخلاصة : ١٨٥ / ٢.
(٣) انظر المختلف ١ : ٣٠٠ ، ومعالم الفقه : ٢٠١.
(٤) معالم الفقه : ٢٠١.
(٥) المنتهى ١ : ١٦٠.