الوالد ١ (١) ، والحال ما ترى.
والرابع : مذكور في كلام الوالد ١ لتأييد القول بالطهارة (٢) على نحو ما ذكره في خبر الحلبي. أمّا قوله ٧ : « وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » فسيجيء بيانه.
( [ والسادس (٣) ] : مذكور في حجّة الطهارة مطلقاً في كلام الوالد ١ (٤) أيضاً ) (٥) وكذلك ذكره المحقق في المعتبر قائلاً : يعني أنّ كثرتها يمنع التكليف بإزالتها (٦).
وهذا يعطي أنّ : « أكثر » بالثاء المثلثة ، واحتمال أن يراد أكثر نجاسة قائم ، بخلاف رواية أبي مريم (٧) فإنّ سياقها يعطي ما ذكره المحقّق فكان متوجهاً ، وما في بعض النسخ من لفظ أكبر بالباء الموحدة فقد يمكن توجيهه بما لا ينافي ذلك ، لكن لا يخفى أنّه لا بد من ضميمة عدم القائل بالفصل ، ليلزم من طهارة الروث طهارة البول ، وقد سمعت ما قدّمناه عن المنتهى (٨)
، وغير بعيد أن يكون ما في المنتهى قصور عبارة ؛ لأنّه ; في المختلف بعد الرواية الثانية قال : ونفي البأس عن الروث يقتضي طهارته ، ويلزم من ذلك طهارة البول ؛ لعدم القائل بالفرق (٩).
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ عدم القائل بالفرق في الطهارة لا يستلزم عدم
__________________
(١) معالم الفقه : ٢٠١.
(٢) معالم الفقه : ٢٠٢.
(٣) في « رض » و « د » : والخامس ، والصواب ما أثبتناه بقرينة ما ذكر بعده.
(٤) معالم الفقه : ٢٠١.
(٥) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٦) المعتبر ١ : ٤١٤.
(٧) راجع ص : ٢٠١.
(٨) راجع ص : ٢٠٨.
(٩) المختلف ١ : ٣٠١.