أصلاً لا إعادة عليه فالتفصيل مخلّ ببعض الأفراد.
وخبر إسماعيل الجعفي يدل على أنّه إذا لم يكن رآه لا يعيد ، وإنّ رآه يعيد ، فإطلاق الإعادة فيه قابل للتقييد بخبر ابن مسلم الدال على التضييع.
وأمّا خبر ابن أبي يعفور فله نوع إطلاق أيضاً ، وهو قابل للتقييد. وأمّا خبر جميل فهو من حيّز الإجمال وإنّ أمكن بيانه ، إلاّ أنّه لا يصلح للدلالة على تفصيل الشيخ رحمه الله تعالى (١).
اللغة :
قال في القاموس : النكتة بالضم : النقطة ، الجمع : نكات (٢).
قوله (٣) :
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل (٤) أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : « إنّ كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة (٥) قبل أنّ يصلّي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أنّ يعيد ما صلّى ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أنّ ينضحه بالماء ».
وروى الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن
__________________
(١) راجع ص ٨٥٥ ٨٦٠.
(٢) القاموس المحيط ١ : ١٦٥.
(٣) في « رض » : الرجل.
(٤) في « رض » : قال.
(٥) في الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٦ زيادة : أو دم.