الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧ : أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا يحل له الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة ».
السند :
في الأوّل القاسم بن محمد وقد تكرر فيه القول بأنّه الجوهري (١) ، لأن الراوي عنه الحسين بن سعيد في رجال الشيخ فيمن لم يرو (٢) ، والحاصل أنّ الرجل مذكور مهملاً في النجاشي (٣). والشيخ قال : إنّه واقفي في رجال الكاظم ٧ من كتابه (٤) ، مع أنّه ذكره في من لم يرو مهملا ، وربما يعطي ذلك التعدد ، وأنّ الواقفي غير من يروي عنه الحسين ، إلاّ أنّ الاعتبار في كتاب الشيخ لا يساعد على هذا بل ينفيه ، وحال الشيخ في الرجال لا يخلو من غرابة.
وفي الكشي قال نصر بن الصباح : القاسم بن محمد الجوهري لم يلق أبا عبد الله وهو مثل ابن أبي غراب قالوا : إنّه كان واقفيا (٥). ونصر بن الصباح ضعيف في الرجال (٦) ، وعلى تقدير الاعتماد عليه فالقائلون بالوقف غير معلومين ، ولعلّ الشيخ استفاد ما قاله من موضع آخر ، والإهمال فيه غير بعيد لما سمعته من كلام النجاشي ، والعلاّمة في الخلاصة جزم بأنّه
__________________
(١) راجع ص ١٢٩ ، ٣٩٦ ، ٢٠٧ ، ٥٣١.
(٢) رجال الطوسي : ٤٩٠ / ٥.
(٣) رجال النجاشي : ٣١٥ / ٨٦٢.
(٤) رجال الطوسي : ٣٥٨ / ١.
(٥) رجال الكشي ٢ : ٧٤٨ / ٨٥٣.
(٦) راجع رجال النجاشي : ٤٢٨ / ١١٤٩ ، ورجال ابن داود : ٢٨٢ / ٥٣٢.