أن أحدهما ثقة (١) لا يقتضي التوثيق بعد التأمّل.
وعثمان بن عيسى لا أعلم توثيقه ، وقد ذكرت فيما تقدم الوجه فيه (٢).
المتن :
في الأوّل : ظاهر في الصبّ والعصر ، فيندفع ما ذكره البعض من الفرق بين الصبّ والغَسل بالعصر (٣) ، إلاّ أن يحمل العصر على الاستحباب لا لتوقف تحقق التطهير عليه ليكون غَسلاً ، وفيه : أنّ الفرق غير منحصر فيما ذكره كما نبهنا (٤) عليه فيما سبق.
والثاني : صريح في الغَسل ، ولا منافاة فيه للأوّل على تقدير أن يكون الغسل بالصب والعصر ، والشيخ ; كأنّه أراد عدم منافاته لما قدّمه في الخبر الأوّل ، أعني رواية السكوني الدالة على أنّه لا يغسل منه الثوب (٥).
فإنّ قلت : جواب الشيخ عن ذلك باحتمال إرادة الصب من الغَسل لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ ما تقدم منه من الأخبار الدالة على الصب ليس إلاّ رواية الحلبي ، ورواية الحسين الدالة على العصر تقتضي تقييدها إمّا بكون الماء كثيراً في رواية الحلبي فلا تكون حاجة إلى العصر لأنّ رواية الحسين تضمنت قلّة الماء ، أو لأنّ العصر مستحب ، وكلا الأمرين يوجب عدم
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٧.
(٢) راجع ج ١ : ٧١.
(٣) راجع ص : ١٥٠.
(٤) في « فض » : ههنا.
(٥) راجع ص : ١٤٧.