المساواة في الأمرين أعني قبل الأكل وبعده ، وحينئذ يحمل الغَسل على الاستحباب ، ويؤيّده اللبن ليتوافق نظم الخبر ، وحمل الشيخ التسوية فيما بعد الأكل يتوقف على عدم الاحتمال في خبر السكوني ، وقد سمعت القول فيه.
ويمكن الجواب عن الأوّل : بأنّ استحباب الغَسل لا يقتضي طهارة البول ، بل يقال بالنجاسة والاكتفاء في زوالها بالصب (١) ، ويستحب الغَسل ، وهو بزيادة الماء أو العصر ونحو ذلك ، وحينئذ فالمشاركة في الاستحباب بين اللبن والبول حاصلة في الجملة ، ويتم مطلوب الشيخ ، ولو نوزع في هذا أمكن أنّ يقال بجواز إرادة ما يعم الوجوب والاستحباب من الغَسل ، ووجود مثله كثير في الأخبار.
وعن الثاني : بأنّ غَسل بول الجارية مشهور كما نقله البعض (٢) ، كما أنّ الاكتفاء بالصبّ في بول الصبي كذلك (٣) ، بل ادّعى بعض عدم العلم بالخلاف فيه (٤) ، وفي الخلاف نقل الشيخ إجماع الفرقة في بول الصبي على ما حكاه شيخنا ١ (٥).
ويحكى عن علي بن بابويه : أنّه ساوى بين بول الصبي والصبيّة في الغَسل (٦) ، وربما أمكن الاستدلال بالرواية المبحوث عنها من حيث التسوية ظاهراً ، وما أجاب به المحقق في المعتبر : من حمل التسوية على التنجيس ،
__________________
(١) لفظة : بالصب ، ليست في « رض ».
(٢) كصاحب المدارك : ٢ : ٣٣٣.
(٣) كما في المنتهى ١ : ١٧٦.
(٤) كما في المدارك ٢ : ٣٣٢.
(٥) الخلاف ١ : ٤٨٤ و ٤٨٥.
(٦) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٤٣٧.