أخاه ( السيّد المرتضى ٢ عن مسألة من كان جاهلاً بالتقصير ) (١) فصلّى أربعاً حيث قيل : إنّه لا يعيد مطلقاً ، فقال : إنّ الإجماع منعقد على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فأجابه السيّد المرتضى بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل (٢).
وكان مراده بالجواب احتمال كون الجاهل مكلّفاً بالأربع ، وما قاله السيّد بعد ما نقلناه من أنّه وإن كان الجاهل غير معذور لا يخلو من خفاء ، ولعل مراده أنّه مقصّر في عدم التعلّم ، وهذا أمر آخر ، وبالجملة فالحكم بعدم الامتثال موضع نظر.
وأمّا ثانياً : فما قاله : من أنّ القضاء فرض مستأنف. مسلّم ، لكن الإجماع المدّعى يتناوله بسبب الإطلاق ، وكذلك إطلاق بعض الأخبار (٣) ، إلاّ أنّ يقال : إنّ الإجماع مقيّد والأخبار متعارضة ، وفيه : أنّه ١ كان عليه بيان هذا كلّه لأنّه مهم ، فليتدبّر ، هذا.
وفي الحديث كما ترى دلالة على إطلاق العذرة على غير فضلة الإنسان ، فما ورد في نجاسة العذرة يتناول غير الإنسان كما ذكره بعض الأصحاب (٤) ، والوالد ١ له كلام في هذا (٥) وقد ذكرنا ما فيه في حاشية الروضة ، ويمكن أنّ يقال : إنّ الخبر لا يدل على إطلاق العذرة من دون قيد.
ثم إنّ الخبر بإطلاقه يتناول عدم الإعادة في الوقت وخارجه إنّ لم تحمل الإعادة على الوقت كما هو المعروف من معناها العرفي للأُصوليين ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٢) الذكرى : ٢٥٩.
(٣) راجع الوسائل ٨ : ٢٥٣ أبواب قضاء الصّلوات ب ١.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) معالم الفقه : ١٩٧.