والثاني : لا ارتياب فيه كالأول.
وأمّا الثالث : ففيه سهل بن زياد ، وقد تقدم فيه القول مراراً (١). وعلي بن محمد الراوي عن سهل هو المسمى بعلاّن الرازي الثقة.
والسند الثاني : فيه إسحاق بن عمار ، وقد تقدم القول فيه (٢).
وعبد الحميد بن أبي الديلم نقل العلاّمة عن ابن الغضائري تضعيفه (٣). والشيخ ذكره مهملا (٤).
أمّا عبد الله بن الصلت ، فهو ثقة بلا ارتياب ، وإنّ لم يكن له مدخل في صحة (٥) الرواية.
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على العمل بقول أبي عبد الله ٧ في غَسل الثوب وإعادة الصلاة ، والشيخ ; جعله دالاًّ على أنّ قول الإمامين ٨ محمول على التقية ، وهو مسلّم بتقدير ثبوت التنجيس للخمر من خارج ، أمّا من نفس الخبر فالاستدلال به على النجاسة مشكل ؛ لاحتمال الاستحباب في الغَسل والإعادة ، فادّعاء بعض المحقّقين المعاصرين سلّمه الله صراحته في النجاسة (٦) محلّ تأمّل ؛ إلاّ أنّ يقال : إنّ الاستحباب خلاف الظاهر. لكن الكلام في الصراحة.
__________________
(١) راجع ص ٩٥.
(٢) راجع ص ١٤٦.
(٣) خلاصة العلاّمة : ٢٤٥ / ١٩.
(٤) رجال الطوسي : ٢٣٥ / ٢٠٣.
(٥) ليست في « د ».
(٦) البهائي في الحبل المتين : ١٠٢.