ولا يخفى أنّ بناء ما قلناه على أنّ الخبر يشعر بعدم الكذب في الرواية الاولى من المذكورين في الرواية ، وإذا صحّت وقع التعارض ، ومعه فالصراحة غير واضحة ، إلاّ من جهة الأمر بالغَسل ، وقد سمعت الاحتمال. نعم لو دلّت الرواية على عدم صحّة المروي عنهما ٨ أمكن الصراحة ، والحمل على التقية قد تقدّم فيه الكلام (١). إلاّ أنّ يقال : إنّ المراد تقية الحكّام في زمانهم : ، فليتأمّل.
ومن هنا يعلم أنّ ما قاله الوالد ١ من : أنّه لا ريب أنّ فيما تضمنه هذا الخبر من الأمر بالأخذ بقول أبي عبد الله ٧ بعد ما تقرر في السؤال دلالة على أنّ الحكم في ذلك هو النجاسة ، وأنّ الطهارة لا تعويل عليها (٢).
محلّ تأمّل ، والوجه غير خفي ، مضافاً إلى أنّ ما رواه الصدوق له مزيّة عنده ١ وإنّ كان مرسلاً ، والاعتبار يفيد ذلك كما قدّمناه ، مع أصالة الطهارة.
إلاّ أنّ الحقّ : كون اتباع أكثر العلماء أولى وأحوط ، وإذا انضمّ إلى ذلك بعض الأخبار ازداد الحكم بالنجاسة قوةً.
على أنّ في بعض الأخبار غير المذكورة ما يدل على النجاسة من حيث تقرير الإمام ٧ للسائل ، وهو مذكور في الحبل المتين معدوداً من الصحيح (٣).
فمن ذلك : ما رواه عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ٧ وأنا حاضر : إني أُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم
__________________
(١) راجع ص ٩٣٧.
(٢) معالم الفقه : ٢٣٩ بتفاوت يسير.
(٣) الحبل المتين : ١٠٠.