دخول الوقت مخاطب بالصلاة أمّا بالوضوء إن وجد الماء أو بالتيمم مع فقده ، وما دل على الطلب يجوز أن يحمل على ذلك ، سوى الخبر المتضمن لقوله : « ما دام في الوقت » وإذا رجعنا إلى الخبر لا حاجة إلى هذا الدليل ، والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل.
إذا عرفت هذا فما قاله الشيخ في دفع التنافي قد تقدّم القول فيه بما يغني عن الإعادة.
قوله :
باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء.
أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : حدثني محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ٧ قال ، قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : « يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت ».
فأمّا ما رواه محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن عاصم ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء؟ فقال : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان ركع فليمض في صلاته ».
ورواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن