ولا يخفى عليك حينئذٍ أنّ الظاهر من الشيخ هنا التعويل على الرواية ، لكن الحق أنّ هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد على مذهب الشيخ فيه.
الثاني : ظاهر الرواية أنّ مجرّد إصابة الشمس [ ثم اليُبس (١) ] بعد ذلك كافٍ ، والذي يقتضيه ما رواه الصدوق صحيحاً عن زرارة اعتبار تجفيف الشمس ، حيث قال فيها : سألت أبا جعفر ٧ عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أُصلّي فيه. فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » (٢) وهذه الرواية قد يستفاد منها التعميم لغير الأرض.
الثالث : ظاهر الرواية جواز الصلاة على الموضع ، واستفادة الطهارة منها موقوفة على عدم جواز السجود على المحل المنجّس ، وهو محلّ كلام فقد نقل القول بجوازه (٣).
وقد أشار المحقق في المعتبر إلى هذا ، فإنّه بعد نقل احتجاج الشيخ بالروايات في الخلاف ، قال : إنّ في استدلاله بالروايات إشكالاً ؛ لأنّ غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها ، ونحن فلا نشترط طهارة موضع الصلاة ، بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة ، قال : ويمكن أنّ يقال : الإذن في الصلاة عليها مطلقاً دليل جواز السجود عليها ، والسجود يشترط طهارة محله.
ثم أطال الكلام في الاستدلال ، مع أنّه قال في المعتبر نقلاً عن الراوندي وصاحب الوسيلة : أنّهما ذهبا إلى أنّ الأرض والبواري والحصر إذا
__________________
(١) ما بين المعقوفين ساقط من « رض » وفي « د » : ثمّ يبس ، والأولى ما أثبتناه.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.
(٣) المبسوط ١ : ٣٨.