الرجل مع النساء غسّلته امرأته ، فإن لم تكن معه امرأته غسّلته أولاهنّ به وتلفّ على يديها خرقة ».
ولا ينافي ذلك : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ٧ في الرجل يموت وليس معه إلاّ النساء ، قال : « تغسّله امرأته ، لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها لأنه ليس منها في عدة ».
لأنّ الوجه في قوله ٧ : « إذا ماتت لم يغسّلها » أي مجرّدة من ثيابها ؛ لأنّا إنّما نجوّز أنّ يغسّلها من تحت الثياب ، وعلى هذا دلّ أكثر الروايات المتقدمة ، ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أنّ المرأة يجوز لها أنّ تغسل الرجل مجرداً ، وإنّ كان الأفضل والأولى أنّ تستره ثم تغسله ؛ وليس كذلك الرجل ، لأنّه لا يجوز له أنّ يغسّلها إلاّ من وراء الثياب.
السند :
في الأوّل : فيه حميد بن زياد ، وهو ثقة واقفي على ما ذكره النجاشي (١) ، والشيخ لم يذكر الوقف وذكر التوثيق (٢). ورجحان النجاشي هنا واضح على قواعد بعض الأصحاب من ترجيح الجارح (٣) ، غير أن العلاّمة قال في الخلاصة بعد نقل كلامي الشيخ والنجاشي : والوجه عندي أنّ روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض (٤).
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩.
(٢) الفهرست : ٦٠ / ٢٢٨.
(٣) كالشهيد الثاني في الدراية : ٧٣.
(٤) الخلاصة : ٥٩ / ٢.