التعيّن ؛ لأنّه قال : وأمّا المرأة فإنّ الأولى أيضاً. ولفظ « ينبغي » ربما يدل أيضاً.
وسيأتي من الشيخ ما يقتضي التعيّن ( في جانب الرجل عن قريب ، ويأتي ) (١) كلام يدل على التقييد بعدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل ، وستسمع القول فيه (٢).
والمنقول عن السيّد المرتضى (٣) وجماعة منهم الشيخ في الخلاف : جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر مجرّداً مع وجود المحارم وعدمهم (٤).
قوله :
والذي يدل على ذلك :
ما رواه حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكِنْدي ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء ، هل تغسّله النساء؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرم ، وتصبّ عليه (٥) النساء الماء صبّاً من فوق الثياب ».
سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : « إذا مات
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « د » و « رض » : عن قريب ، ويأتي في جانب الرجل.
(٢) في ص : ٣٦٧ ٣٧٠.
(٣) حكاه عنه في الذكرى : ٣٨.
(٤) الخلاف ١ : ٦٩٨.
(٥) في الاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٥ : عليها.