والوالد ١ نقل في الدم باعتبار المقدار : أنّ الإجماع مدعى على عدم الفرق بين الثوب والبدن (١) ، أمّا من جهة إعادة الصلاة فالإجماع لم نعلمه الآن ، والخبر المبحوث عنه مجمل الدلالة ، والله سبحانه أعلم بحقائق الأُمور.
قوله :
باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب
أخبرني الشيخ ; ـ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل ، فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها! قال : « هذا كلّه ليس بشيء ».
وبهذا الاسناد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو عبد الله ٧ وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه ، فيعرق فيه؟ قال : « لا أرى به بأساً » قال : إنّه يعرق ، حتى أنّه لو شاء أنّ يعصره لعصره قال : فقطّب أبو عبد الله ٧ وقال : « إنّ أبيتم فشيء من ماء فانضحه به ».
وبهذا الاسناد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، ( عن ابن بكير ) (٢) ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « لا يجنب الثوب الرجل
__________________
(١) معالم الفقه : ٢٨٦.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٦ : عن بكير.