حكمه ما ذكر ، وإنّ ) (١) تطرّقت إلى الوضوء كان الحكم ما ذكر ، وحينئذٍ فقوله : « من قِبل » أي من حيث نجاسة الثوب كذا ومن الجنابة كذا ، غاية الأمر أنّه يبقى تخصيص الوضوء غير ظاهر الوجه ، واحتمال إرادة الوضوء بالماء النجس لا مانع منه ، وعلى هذا يمكن توجيه الرواية في الجملة.
ويمكن على بُعدٍ أنّ يراد بالوضوء الاستنجاء ، واستعماله في الأخبار موجود ، ويراد بعينه ما دام أثره موجوداً من دون طهارة.
أمّا قوله ٧ : « لأنّ الثوب خلاف الجسد » فلا يبعد أنّ يراد به أنّ نجاسة الثوب العينية بخلاف نجاسة البدن الحكمية ، ولو أُريد بالبدن نجاسته العينية لم يكن له مناسبة لما تقدم من ذكر الفرق بين الثوب النجس والوضوء والغَسل ، غاية الأمر أنّه تبقى نجاسة الجسد مسكوتاً عنها ، وغير بعيد استفادتها من الرواية حيث جعل قسيم (٢) الثوب النجس النجاسة الحكمية.
وإذا عرفت هذا كلّه فاعلم أنّ استدلال الشيخ ; بالرواية على ما ذكره من التفصيل بعد هذا الإجمال وعدم سلامتها من تطرّق الإشكال لا يخلو من غرابة.
ثم إنّ ما تقدم من الشيخ في حكم الجاهل جعله مفروضاً في الثوب (٣) ، والأخبار المذكورة أكثرها في الثوب (٤) ، وإنّما ورد في الجسد رواية إبراهيم بن ميمون السابقة ، والأخبار الواردة في باب الدم كذلك (٥) ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٢) في « فض » و « رض » : قسم.
(٣) في ص : ٩٠١.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب النجاسات ب ١٩ وص ٤٧٩ ب ٤٢.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٠ وص ٤٣٢ ب ٢١ وص ٤٣٥ ب ٢٣.