المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على غَسل الثوب من بول الخشاشيف.
والثاني : على نفي البأس ، فالحمل على الاستحباب ممكن في الجمع.
وما قاله الشيخ : من أنّه قد بيّن أنّ كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله. محل كلام ، فإنّه إنّ استند في هذه الكلية إلى ما رواه في الحسن عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ٧ : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١). ففيه : أنّها معارضة بما رواه في التهذيب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » (٢).
وإنّ استند إلى موثقة ابن بكير الدالة على أنّ كل شيء لا يؤكل لحمه فلا يصلّي في شيء منه (٣). ففيه : أنّ عدم الصلاة فيه أعم من النجاسة ، على أنّ المنقول عن الشيخ في المبسوط : أنّ أبوال الطيور كلّها طاهرة ، أُكِل لحمها أم لم يُؤكل ، إلاّ الخشّاف (٤). فالكليّة المذكورة غير سليمة عنده.
إلاّ أنّ يقال : إنّ الكلية إذا ثبتت يخرج منها ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي ومنه الخشاف. وفيه : أنّ مع تعارض الأخبار في الخشاف لا يتحقق
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
(٤) حكاه عنه في المختلف ١ : ٢٩٨ ، وهو في المبسوط ١ : ٣٩.