الحكم بخروجه كما لا يخفى.
والعجب من ادعاء العلاّمة (١) والمحقّق إجماع علماء الإسلام على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه (٢) ، مع أنّ فضلة الطير الخلاف فيها منقول. ولعل الوجه في عدم استثناء الطير أنّ مرادهما في غيره ، بقرينة ذكر خلاف بعض العامة بعد نقل الإجماع في طهارة أبوال البهائم ، ونقل قول الشيخ في المبسوط.
والصدوق في الفقيه ظاهره القول بالطهارة ، لأنّه قال : ولا بأس بخرء ما طار وبوله (٣). وينقل عن ابن أبي عقيل نحو ذلك (٤). ويحتمل أنّ يكون الإجماع لا يضرّ فيه مثل هذا ، لمعلوميّة النسب كما احتمله الوالد ١ (٥). وفيه من البُعد ما لا يخفى.
ثم إنّ المحقق احتج على مساواة الطير لغيره مع الإجماع بأنّ : ما دل على نجاسة العذرة ممّا لا يؤكل لحمه يتناوله ، لأنّ الخرء والعذرة مترادفان. قال : و ( الاستناد إلى ) (٦) رواية أبي بصير وإنّ كانت حسنة إلاّ أنّ العامل بها من الأصحاب قليل (٧).
واعترض الوالد ١ على الاحتجاج : بأنّ الإجماع إنّ ثبت فهو الحجة على الطير وغيره ، وإنّ خصّ بغير الطير فأين الأدلّة العامة على
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٥٩ ، ١٦٠.
(٢) المعتبر ١ : ٤١٠.
(٣) الفقيه ١ : ٤١.
(٤) حكاه عنه في المختلف ١ : ٢٩٨.
(٥) معالم الفقه : ١٩٧.
(٦) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(٧) المعتبر ١ : ٤١١.