الاتفاق على وجوب مسح الجبهة فيراد بوجوب مسحها إمّا منفردة أو مع غيرها ، وعلى تقدير الانفراد إما لتعيّنها أو لكونها أحد الفردين ، وفيه ما فيه.
ولا يخفى أنّ إطلاق الخبر في مسح الجبهة باليدين ومسح الكفّين من دون تقيد بالبطن يمكن تقييده بغيره في الكفّين.
وما تضمنه الخبر الرابع من قصة عمار كثيراً ما كنت أتفكر في وجهه ، إذ العمل من مثل عمار بالحكم الشرعي من دون اجتهاد أو نقل لا يخلو من غرابة ، وقد وجدت بعض أهل الخلاف ذكر ذلك في شرح أحاديثهم ، ووجّهه أنّه عمل بالقياس (١) ، لكن الاستهزاء به يضرب وجوه العاملين بالقياس ، ولهم في التسديد كلام ذكرته في معاهد التنبيه على نكت من لا يحضره الفقيه ، أمّا عند الأصحاب بعد نفيهم القياس لا بد من توجيه قصة عمار ، ولم أر ذلك في كلام أحد.
ولا يخفى دلالة ظاهر الرواية على أنّ التيمم بدلاً من الجنابة يكفي فيه ضربة واحدة ، وقد اتفق للعلاّمة في المختلف كلام في هذه الرواية أراد به نفي دلالتها على الضربة الواحدة في التيمم بدلاً عن الغسل ، لكنّه نقلها على ما رواه زرارة ، ومتنها عن الباقر ٧ : وقد ذكر التيمم وما صنع عمار ، فوضع أبو جعفر ٧ كفّيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفّيه ولم يمسح الذراعين بشيء (٢).
وقد ذكرت ذلك مفصلاً في محل آخر ، وحاصل كلامه أنّ الإمام ٧ بيّن كيفيّة التيمّم ومسحه وحدّ أعضائه ، كما يدل عليه سياق الرواية من
__________________
(١) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١ : ٣٧٠ ، ٣٧١ ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ٤ : ١٩.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٥.