الرجال على ما وجدت.
والخامس : فيه الحسن بن موسى الحناط (١) ، وهو مذكور في الرجال مهملاً (٢).
المتن :
في الأوّل : مجمل في الخمر ، بل دلالته على طهارة النبيذ لها ظهور ، أمّا ما تضمّنه من شرب الماء في الحبّ إذا وقع فيه النبيذ فلا يخلو من إشكال ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ تفرّق الأجزاء في الماء يزيل التحريم. وفيه ما لا يخفى ، وعدم صحة الحديث يسهل الخطب.
وربما يحتمل أنّ يراد بالنبيذ الماء الذي يوضع فيه التمر ، كما مضى في أوّل الكتاب (٣). إلاّ أنّ التعليل فيه بعيد الظهور حينئذٍ.
وقد يظنّ أنّ المعنى في التعليل على تقدير إرادة النبيذ حقيقة يمكن بيانه : بأنّ الوجه في طهارة النبيذ أنّ أصله من التمر ، وعصير التمر ليس مثل عصير العنب ، فقوله : « وإنّما أصل الخمر حرام » يريد به على احتمال أنّ أصله من العصير ، وهو حرام إذا غلا واشتدّ بخلاف النبيذ.
لكن لا يخفى أنّ الحكم بطهارة النبيذ الحقيقي ، وجواز شرب الماء الواقع فيه مثل الحُبّ واضح الإشكال ، إلاّ أنّ الخبر لو صحّ أمكن الالتزام ، مع عدم تحقق الإجماع المنافي له.
ولعلّ الوجه في ذكر الشيخ له ظنّ المنافاة في النبيذ ، وإلاّ فهو في
__________________
(١) في « فض » : الخيّاط.
(٢) رجال الطوسي : ١٦٨ / ٤١.
(٣) راجع ص : ٩٨.