ما رواه محمد ( بن أحمد ) (١) بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سألته عن مسّ عظم الميت؟ فقال : « إذا جاز سنة فليس به بأس ».
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (٢) ٨ ، قال (٣) : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت. قال : « ينضحه بالماء ويصلّي فيه فلا بأس ».
فهذا الخبر بيّن (٤) أنّ حكم الكلب حياً وميتاً سواء في نضح الماء على الثوب الذي أصابه إذا كان جافّاً ، والخبر الأوّل يكون مخصوصاً بجسد الآدمي ، فلا تنافي بينهما على حال.
السند :
في الأوّل : حسن بلا ارتياب (٥).
والثاني : صحيح.
والثالث : فيه عبد الوهّاب ، وهو مشترك بين مهملين في الرجال (٦).
ومحمد بن أبي حمزة قدّمنا القول فيه (٧).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٣.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٤ زيادة : بن جعفر.
(٣) ليست في الاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٤.
(٤) في الاستبصار ١ : ١٩٢ : يبيّن.
(٥) من جهة إبراهيم بن هاشم ، راجع ص ٣٦.
(٦) منهج المقال : ص ٢١٦.
(٧) راجع ص ١٠٤.