عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله قال : سألته. (١) ، والنسخ التي رأيتها اشتملت على ما كتبته (٢).
والرابع : موثق تكرّر فيه القول.
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من بُعد بالنسبة إلى الثاني ، أمّا الأوّل فهو صريح في الاضطرار ، إلاّ أنّه مجمل في محلّه ، إذ يحتمل الاضطرار إليه في اللبس لبرد ونحوه ، أو اضطرّ إليه لعدم وجود غيره ، والشيخ كما ترى حمله على الاضطرار إلى اللبس ، وسيأتي من الشيخ في باب عرق الجنب نقل الرواية بطريق لا ريب فيه (٣).
ومتنه : قال ، قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال : « يصلّي فيه فإذا وجد ماءً غسله » (٤).
وغير بعيد أن يكون محمد الحلبي نقل الأمرين ، إذ من المستبعد ( اختلاف المتن ) (٥) بمثل هذا ، فما قاله شيخنا ١ في فوائد الكتاب : من أنّ الشيخ أورد رواية الحلبي في باب عرق الجنب بسند صحيح ومتنها أوضح ممّا نقله هنا. لا يخلو من شيء.
ثم إنّ مدلول صحيح علي بن جعفر النهي عن الصلاة عارياً ، وبتقدير الحمل على الضرورة فالنهي على حقيقته ، أمّا على تقدير العمل بظاهره
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٦.
(٢) في « فض » : كتبه.
(٣) يأتي في ص ٢٨٦ ٢٨٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١١.
(٥) في « رض » : خلاف الأمرين.