تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ ) (١) فحكم على الخمر بالرجاسة ، وقد روي عنهم : أنّهم قالوا : « إذا جاءكم عنّا حديثان فأعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه » (٢) وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن ، فينبغي أنّ يكون العمل على غيرها.
السند :
في الأوّل : فيه أبو بكر الحضرمي ، وهو غير معلوم الحال من توثيق أو مدح. أمّا قول شيخنا ١ : إنّه غير معلوم الإيمان. فلا وجه له.
والثاني : كما ترى فيه أحمد عن البرقي ، وفي التهذيب عنه عن البرقي (٣) وهو الصواب ؛ لأنّ أحمد الراوي عن البرقي والراوي عنه أحمد بن محمد تبن عيسى مستغرب. واحتمال كون أحمد هو ابن محمد البرقي ، والبرقي هو الأب بعيد. نعم في بعض النسخ عن أحمد البرقي ، وما في التهذيب هو الأوضح.
والحسن بن أبي سارة لم يوثقه سوى العلاّمة في الخلاصة (٤). وفي النجاشي في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي سارة ما قد يستفاد التوثيق ، لأنّه قال : محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر مولى الأنصار ، يعرف بالرواسي ، أصله كوفي سكن هو وأبوه قَبله النيل ، روى هو وأبوه عن أبي
__________________
(١) المائدة : ٩٠.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١١٨ ، أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٢.
(٤) الخلاصة : ٤٤ / ٤٨.