ولا يجنب الرجل الثوب ».
وأخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب ، حتى يبتلّ (١) القميص ، فقال : « لا بأس ، وإنّ أحبَّ أنّ يرشّه بالماء فليفعل ».
عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه [ بن عبد الله (٢) ] عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي : ، قال : « سألت رسول الله ٦ عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ليس من العرق ، فلا يغسلان ثوبهما ».
وبهذا الاسناد ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أنّ تغسلها؟ فقال : « نعم لا بأس ».
السند :
في الأوّل حسن ، وابن أُذينة فيه هو عمر بن أُذينة ، وقد وثّقه الشيخ (٣). والنجاشي ذكر عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أُذينة ، وقال :
__________________
(١) في « فض » و « رض » : يبلّ.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٨.
(٣) في الرجال : ٣٥٣ / ٨ ، والفهرست : ١١٣ / ٤٩٢.