حفص ابن البختري ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « قال رسول الله ٦ لعلي (١) : إذا أنا مِتُّ فاغسلني بسبع قِرَب من بئر غرس ».
وما رواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل سُكَّرة قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : جعلت فداك ، هل للماء حدّ محدود؟ قال : « إنّ رسول الله ٦ قال لعلي ٧ : إذا أنا مِتّ فاستق لي ستّ قِرَب من بئر غرس فاغسلني وكفّنّي ».
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنّهما محمولان على ضرب من الاستحباب ، لأنّ الفضل في غُسل الميت أنّ يستعمل الماء كثيراً واسعاً ولا يضيّق الماء فيه ، وإنّ كان لو اقتصر على القدر الذي يطهره أجزأه ما يتناوله اسم الغسل.
السند :
في الأوّل : لا ارتياب فيه كما قدّمناه.
والثاني : كذلك عند المتأخرين ، غير أنّه ربما يحصل نوع شك في حفص ابن البختري ، لأنّ النجاشي وثّقه قائلاً بعد التوثيق : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ٨ ، ذكره أبو العباس ، وإنّما كان بينه وبين آل أعيَن نبوة (٢) فغمزوا عليه بلعب الشطرنج (٣).
ولا يخفى أنّ أبا العباس مشترك بين ابن نوح وابن عقدة (٤) ، وابن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٧ ، والتهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٨ زيادة : ٧ : يا علي.
(٢) النبوة : النفرة ، المصباح المنير : ٥٩١ ( نَبَا ).
(٣) رجال النجاشي : ١٣٤ / ٣٤٤.
(٤) هداية المحدثين : ٢٨٨.