الوضوء ؛ على أنّ الوجه في قولهم : غسل الميت مثل الجنابة ، هو بيان كيفية الغسل ومراعاة الترتيب فيه ؛ لأنّهما على حدّ واحد وإنّ كان في أحدهما وضوء وليس في الآخر وضوء ، كما أنّ غُسل الحيض مثل غُسل الجنابة وإنّ كان فيه وضوء على ما بيّناه ، وليس في غُسل الجنابة.
روى ما ذكرناه علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : « غُسل الميت مثل غُسل الجنب ، وإنّ كان كثير الشعر (٢) فزد عليه (٣) ثلاث مرّات ».
والذي يعارضه ما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، أو غيره ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « في كل غُسل وضوء إلاّ غُسل (٤) الجنابة ».
والوجه في الجمع بينهما ما قدّمناه.
السند :
في الأوّل : لا ارتياب في صحّته.
والثاني : وإنّ كان الطريق إلى علي بن الحسين غير مذكور في
__________________
(١) في « رض » : يزيد.
(٢) في « فض » : السفر.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢ زيادة : الماء.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٣ لا يوجد : غسل.