الكرسف كعصفر القطن (١).
قوله :
فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ٧ عن غُسل (٢) الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : « غُسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل (٣) بالحُرض ، ثم يغسل (٤) وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولا يغسل إلاّ في قميص يدخل رجل يده ويصبّ الماء من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من كافور ، ولا يعصر بطنه إلاّ أنّ يخاف شيئاً قريباً فيمسح به رفيقاً من غير أنّ يعصر ، ثم يغسل الذي غسّل يده قبل أنّ يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثم إذا كفّنه اغتسل ».
فلا ينافي الأخبار الأُولى ؛ لأنّ الذي تضمن الخبر بيان غسل الميت ولم يحتج إلى بيان شرح الوضوء ، لأنّ ذلك معلوم ، ولم يعدل عن شرحه لأنّه غير واجب ، بل لما قدمناه.
وأمّا ما روي من الأخبار في : أنّ غُسل الميت مثل غُسل الجنب سواء ، فإذا كان غُسل الجنب ليس فيه وضوء فكذلك غُسل الميت ، فيعارضها الأخبار التي رويت في أنّ كل غُسل فيه الوضوء إلاّ الغُسل من الجنابة ، وإذا كان غُسل الميت غير غُسل الجنابة يجب أنّ يثبت فيه
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ١٩٥ ( كرسف ).
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ لا يوجد : غسل.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ : فتغسلها.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ لا يوجد : يغسل.