والثاني : كما ترى كالأول ، وقد أشرنا إليه سابقاً (١).
والثالث : فيه دلالة على أنّ مسح البطن قبل الغسل ؛ وما تضمنه من وضع السدر في ماء الوضوء ، (٢) يستفاد منه الاستحباب لو صلح لذلك.
وأمّا الرابع : فقد اختلف متنه هنا وفي التهذيب ؛ أمّا هنا فدلالته على العصر أوّلاً ثم الوضوء بالأُشنان ثانياً. وفي التهذيب أمرني أبو عبد الله ٧ أنّ أعصر بطنه ثم أُوضّيه ، ثم أغسله بالأُشنان ، ثم أغسل رأسه (٣). وعلى ما هنا يحتمل أنّ يراد بالوضوء التنظيف لا وضوء الصلاة ، لكن ما في التهذيب له ظهور في الوضوء الشرعي مع احتمالٍ ما لغيره.
والكلام في قوله : « وأطرح فيه سبع ورقات » قد قدّمنا ما فيه.
وما تضمنه من الغسل بالقراح في الأثناء ؛ مدلول بعض الأخبار غيره أيضاً.
وأمّا الخامس : فالأمر فيه لا يخلو من إجمال ؛ ولا يبعد أنّ يكون قوله : « إنهم يأمرونك » إشارة إلى أهل الخلاف ؛ إلاّ أنّ قوله : « هذا كتاب أبي » خفيّ المرام ، إلاّ أنّ يراد دفعهم بعدم مخالفة الوصية ، وهم أعلم بالحقائق.
اللغة :
قال في القاموس : الأُشنان بالضم والكسر معروف (٤). وفيه
__________________
(١) في ١٠١٦.
(٢) في « فض » زيادة : ربما.
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٢ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٨.
(٤) القاموس المحيط ٤ : ١٩٨ ( الأُشنة ).