الواقفي الثقة ؛ لأنّ الراوي عنه حميد بن زياد في الرجال على ما في النجاشي (١) والفهرست (٢) ، والإرسال في السند غير خفي.
والثاني : حسنُ بالوشّاء ، على تقدير دلالة ما قالوه : من أنّه من الوجوه. على المدح (٣).
والثالث : لا ارتياب في صحته كما قدّمناه.
المتن :
في الأوّل : يدل على ما ذكره الشيخ من تغسيل المرأة للرجل من وراء الثياب إنّ جعل قوله : « من وراء الثياب » متعلقاً بقوله : « تغسّله امرأته » أمّا لو جعل متعلقاً بـ « تصبّ عليه النساء » فلا يدل ، لكن الظاهر ما فهمه الشيخ ، إلاّ أنّ الاحتمال ممكن.
وما تضمّنه من ذكر ذات المحرم يراد بها على ما ذكره الأصحاب من حرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة (٤). واحترز بقيد التأبيد عن أُخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.
ونقل بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله عن الشهيد في شرح الإرشاد : أنّه قال : إنّ توقف حلّ نكاحهما على مفارقة الأُخت والأُم لو اقتضى دخولهما في المحارم لزم كون نساء العالم محارم للمتزوّج أربعاً.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٤.
(٢) الفهرست : ٥١ / ١٨٢.
(٣) كما في رجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠ ، والفهرست : ٥٤ / ١٩٢ ، وخلاصة العلاّمة : ٤١ / ١٦.
(٤) منهم الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ١٠٣ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ١٢٥ ، والبهائي في الحبل المتين : ٦٣.