ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إنّ مات ؛ والمرأة إنّ ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت ».
سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ٧ مثله.
قال محمّد بن الحسن : هذه الأخبار كلها دالّة على أنّه ينبغي له أن يغسّلها من فوق الثياب ؛ وأمّا المرأة فإنّ الأولى أيضاً أنّ تغسّل الرجل من فوق الثياب.
السند :
في الأوّل : حسن.
والثاني : صحيح.
والثالث : موثّق على ما قدمناه في الحسين بن عثمان (١).
والرابع : فيه سهل بن زياد.
والخامس : صحيح.
والسادس : فيه سهل بن زياد.
وداود بن سرحان (٢) وثّقه النجاشي (٣) ، إلاّ أنّ في كلامه احتمال أنّ يكون التوثيق من ابن نوح ، وقد قدّمنا في ابن نوح أنّ فيه كلاماً (٤).
والحق أنّ يقال : إنّ ما ذكر في ابن نوح إنّما حكاه الشيخ في
__________________
(١) في ص ١٣١.
(٢) في النسخ : علي بن النعمان ، والصواب ما أثبتناه.
(٣) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢٠.
(٤) راجع ص ٩٦٨.