عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : « نعم ، إنما يمنعها أهلها تعصّباً ».
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ٧ : « يغسّل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم (١) رجل ».
فهذه الأخبار وإنّ كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنّا نقيّدها بالأخبار التي قدّمناها ؛ لأنّ الحكم الواحد إذا ورد مقيداً ومطلقاً فلا خلاف أنّه ينبغي أنّ يحمل المطلق على المقيد ، على أنّ هذا الحكم أيضاً إنّما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة ، وعدم الرجال إذا مات الرجل ، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الأخبار المتقدمة.
السند :
فيما عدا الأخير لا ارتياب فيه.
والأخير واضح الضعف بما قدمناه (٢).
أمّا صفوان فهو ابن يحيى كما وقع التصريح به في الكافي (٣). ومنصور هو ابن حازم بغير ارتياب ؛ لرواية صفوان عنه في الرجال (٤).
__________________
(١) في « رض » : معهما.
(٢) من جهة القاسم بن محمّد الجوهري وعلي ، راجع ص ١٢٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨.
(٤) كما في رجال الكشي ٢ : ٧١٨ / ٧٩٥ ، والفهرست : ١٦٤ / ٧١٨.