الوجدان عدم القدرة على الاستعمال فيراد باللفظ الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز ، وفيه ما فيه ، ولا يبعد أن يخص القيد بالمسافر ويبقى المريض على الإطلاق ، ويتوقف وجوب التأخير عليه على الدليل.
ثم إنّ وجوب الطلب في الأخبار وظاهر الآية على المسافر ، أمّا غيره فوجوب الطلب عليه بالمعنى المذكور في كلام الأصحاب لم أقف على دليله الصالح للإثبات ، ولو لا ظن عدم القائل بهذا التفصيل لأمكن إبداؤه ، لكن لا أقل من ذكر الاحتمال ، فينبغي التأمّل فيما ذكرناه ، فإنّي لم أجده في كلام أحد الآن ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.
الثاني : قيل لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاصلة ، سواء كان قريباً أم بعيداً ، وسواء استلزم السعي فوات مطلوب إذا لم يكن مضراً بحاله أم لا ، لقدرته على الماء (١). واختار هذا شيخنا ١ (٢).
وقال المحقق في المعتبر : من تكرر خروجه من مصره كالحطّاب والحشّاش لو حضرته الصلاة ولا ماء ، فإن أمكنه العود ولمّا يفت مطلوبه عاد ، ولو تيمم لم يجزئه ، ولو لم يمكنه إلاّ بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز دفعاً للضرر (٣).
وربما يمكن المناقشة في الكلامين ، والاحتياط مطلوب.
أمّا ما قاله جماعة : من أنّ الطلب إنّما يجب مع احتمال الوجود ، فإن تيقن العدم انتفى الطلب لانتفاء الفائدة ، ولو غلب على ظنه لم يسقط لجواز
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٣٩.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ١٨٢.
(٣) المعتبر ١ : ٣٦٥.