الشيخ في التهذيب يرويها زرارة عن علي بن حديد وابن أبي نجران.
وتأتي أيضاً رواية عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران في باب الأموات (١). والوالد ١ جزم بأنّ لفظ « عن » سهو ، وإنّما هو وعبد الرحمن (٢). وبالجملة في الظن أنّ هذا كثير الوقوع ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان.
والثالث : فيه المثنّى ، وهو مشترك (٣). وابن مسكان فيه احتمال الاشتراك (٤). وأبو بصير كرّرنا القول فيه (٥).
المتن :
في الأوّل : ذكره العلاّمة في المختلف حجة لسلاّر بعد ما نقل عنه القول بأنّ الميت يجب غسله مرة بالقراح والباقي مستحبّ ووجّه الاستدلال بأنّه إذا ثبت الواحد مع الجنابة فمع عدمها أولى (٦).
ولا يخلو من غرابة في أوّل النظر.
وقد أجاب العلاّمة عن ذلك : بأنّ المراد عدم وجوب غُسلين أحدهما للجنابة والآخر للميت ، وليس بدالّ على صورة النزاع ؛ لأنّ غُسل الميت عندنا واحد ، إلاّ أنّه اشتمل على ثلاثة أغسال (٧).
__________________
(١) انظر ص ٤١٣.
(٢) منتقى الجمان ١ : ٢٤٥.
(٣) هداية المحدثين : ١٣٦.
(٤) هداية المحدثين : ١٠٤.
(٥) في ج ١ : ٧٣ ، ٣٠.
(٦) المختلف ١ : ٢٢٣.
(٧) المختلف ١ : ٢٢٤.