وهذا الجواب أيضاً غريب ؛ لأنّ مقتضى الاستدلال كون غُسل الميت مع الجنابة واحداً فكذا مع عدمها بالطريق الأولى ؛ والجواب يقتضي الاعتراف بالغُسل الواحد ، لكن الواحد يراد به من دون غُسل آخر للجنابة ، لا كونه واحداً مركّباً ، إذ لو كان ثلاثة أغسال تتحقق الوحدة على معنى عدم الاحتياج إلى غُسل آخر للجنابة.
فالأولى أنّ يبيّن المراد بالواحد في الرواية ، فإن أُريد به غُسل الميت المتضمن للصورة المخصوصة لا يتم الاستدلال على الاكتفاء بالمرّة بالقراح ، وإنّ أُريد بالواحد الغُسل بالقراح أمكن توجيه الاستدلال بالأولوية.
لكن الجواب حينئذٍ ينبغي أنّ يكون بأنّ المتبادر من الواحد غُسل الميت على الهيئة المخصوصة في غيره من الاخبار. غير أنّ احتمال إرادة غُسل واحد إمّا الجنابة أو غُسل الميت ، ولمّا كان غسل الجنابة ليس فيه ما في غُسل الميت دلّ الخبر حينئذٍ على عدم اشتراط الخليط ، فيحتمل ادعاء أنه غير واجب. ويجاب بجواز الاختصاص بحال الجنابة ، إلاّ أنّ الحق تبادر إرادة غُسل الميت.
والثاني : كالأوّل في الاحتمال ، وقوله ٧ فيه : « لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » وإنّ كان لا يخلو من إجمال من حيث احتمال إرادة غسل ثالث يجزئ عن الجنابة والموت ، إلاّ أنّ احتمال إرادة الاكتفاء بالغسل الواحد له تبادر على ما يظن من الروايتين.
ولو رام قائل أنّ يقول : إنّ الإجزاء عن الجنابة لا يتصوّر إلاّ في ماء القراح ؛ لأنّ غيره ربما لا يتحقق معه الماء المطلق ، سيّما وقد قدّر بعض الأصحاب السدر برطل ، وبعضهم برطل ونصف.
فالجواب عنه : أن اعتبار بقاء الماء على إطلاقه معروف بين الأصحاب.